الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 11
يجب على الخاضعين تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية.
يجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها بالتأكد من هويته وعنوانه، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)، وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال، وإذا اقتضى الأمر، الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض.
وبالإضافة إلى هوية الزبون، يجب أيضا تحديد العناصر الآتية :
– الوكلاء الذين يتصرفون لحساب الغير،
– كل شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون.