الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 10
يجب على الخاضعين تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق ب ”معرفة الزبائن“ تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة، ولا سيما منها :
– سياسة قبول الزبائن الجدد،
– كيفيات تحديد هوية الزبائن والتأكد منها، وعند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي،
– تدابير العناية الواجبة المستمرة بناء على نسق المخاطر الخاص بعلاقة الأعمال،
– كيفيات إعلام وإخطار الهيئة المتخصصة.
يجب أن تتم الموافقة على السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه من قبل الإدارة العليا.