المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا .
ان وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد يوسف بغول مديرا للتنظيم والقضايا، يقرر مايلي :