قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1220
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 علي بن محمد وزارة الشؤون الدينية