قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي " التين
المادة 3
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.