المادة 3
يجب على الجمعية المذكورة في المادة 2 أعلاه المحافظة على التسمية الممنوحة للمنتوج.
وبهذه الصفة، فهي :
تضمن اليقظة الخاصة بحماية العلامة المعنية وكذا حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها مباشرة (مراقبة السوق، إخطار سلطات الرقابة، العمل القضائي .........
- تمارس نشاطات الترقية والإعلام تجاه الجمهور والمستهلكين،
- تبادر بالأعمال التي تهدف إلى ضمان مطابقة المنتوج لبنود دفتر أعبائه كما هي محددة في مخطط المراقبة،
- تقدم نصائح لكل الفاعلين المعنيين بدفتر الأعباء،
- تشارك في نشاطات مراقبة مدى احترام دفتر الأعباء.