المادة 2
تُعدّل وتتمم المادة 61 من النظام رقم 01-07 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 المذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي :
"المادة 61 : يمكن أن يبرم عقد التصدير خارج المحروقات نقدا أو لأجل.
يجب على المُصدّر أن يُرحل الإيرادات الناجمة عن التصدير في أجل محدد بثلاثمائة وستين (360) يوما، اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر 13 ديسمبر سنة 2016 م يُشكّل أجل ثلاثمائة وستين (360) يوما أقصى حد يمكن أن يمنحه المُصدّر لزبونه غير المقيم. ويجب تدوين أجل التسديد بصفة صريحة في العقد التجاري.
وفي كل الأحوال، يجب أن يتم ترحيل ناتج التصدير في يوم التسديد.
عندما يتعلق الأمر بالسلع الاستهلاكية المعمرة أو سلع التجهيز التي يكون تسديد تصديرها مستحقا في أجل يتجاوز ثلاثمائة وستين (360) يوما، تحدد تعليمة من بنك الجزائر شروط التطبيق.
مع مراعاة ما سبق ذكره، عندما يكون أجل التسديد الممنوح من طرف المتعامل / المصدر للزبون غير المقيم، يتراوح بين مائة وثمانين (180) وثلاثمائة وستين (360) يوما، أو أكثر، يجب أن تكون عملية التصدير مدعومة، مسبقا، بتأمين على القرض لعملية التصدير، يكتتب لدى الهيئة الوطنية المختصة في هذا المجال.
وفي هذه الحالة، يمكن المتعامل / المصدر أن يتلقى من طرف البنك التجاري، تسبيقات بالدينار على إيرادات التصدير ".