قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي " التين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا القرار إلى منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي "تمر دقلة نور لطولقة" المتحصل عليه ضمن الشروط المحددة في دفتر أعباء المنتوج.