قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة محجر الرمل بالماء الأبيض ) ولاية تبسة )
المادة 4
يحدد مبلغ الاتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا لاحكام القرار الوزاري المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.