قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. 18
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد بلقاسم محبوب، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.