قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 790 مايو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الأول الموافق 4 واستغلالها 790
المادة 7
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا، بمدينة الجزائر .