قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 790 مايو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الأول الموافق 4 واستغلالها 790
المادة 4
يجب على شركة الجمعية العالمية لعلوم الارض ، أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بأنهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص