قرار · ج.ر عدد 55 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 790 مايو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الأول الموافق 4 واستغلالها 790

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.