قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 790 مايو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الأول الموافق 4 واستغلالها 790
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ، ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى « مستودع متنقل ، الجمعية العالمية لعلوم الارض رقم 5 متفجرات