قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 790 مايو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الأول الموافق 4 واستغلالها 790
المادة 2
يتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات .
وينقش على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الجمعية العالمية لعلوم الأرض - رقم 2 مفرقعات )