المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 محمد بجاوي وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة فى 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض » بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث والمتفجرات من الصنف الأول واستغلالها ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا .
وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 | والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955
- والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 الذي قدمته شركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، 6 نهج عبد الكريم الخطابي - الجزائر العاصمة يقرر ما يلى :