قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.