قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية . 1126
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر بلحاج، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .