قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 8
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللّجنة قبل أجل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
حقوق والتزامات أعضاء اللّجنة الولائية للصحة العقلية