الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 7
يكلّف رئيس اللّجنة بما يأتي :
– رئاسة اجتماعات اللّجنة والتأكد من إكتمال النّصاب،
– افتتاح واختتام مناقشات كل اجتماع،
– تسيير مناقشات الأعضاء وتنظيم مداخلاتهم وضمان السير الحسن لأعمال اللّجنة،
– تنسيق أعمال اللّجنة،
– إمضاء وتبليغ قرارات اللّجنة إلى الوالي وطبيب الأمراض العقلية والمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته،
– السهر على تطبيق قرارات اللّجنة،
– السهر على إعداد التقرير السنوي عن نشاطات اللّجنة،
– السهر على تطبيق هذا النظام الداخلي.