الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-80 المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يرأس اللّجنة قاضٍ برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي، وتتشكل من :
– ممثل عن الوالي،
– طبيبان متخصصان في طب الأمراض العقلية يعيّنهما المدير المكلّف بالصحة للولاية،
– ممثل عن جمعية المرضى يعينه المدير المكلّف بالصحة للولاية.
عندما لا تتوفر الولاية على عدد كافٍ من الأطباء في الأمراض العقلية، يمكن استكمال تشكيلة اللّجنة بأطباء في الأمراض العقلية من ولايات أخرى. ويتم تعيين هؤلاء الأطباء باتفاق مشترك بين المديرين المكلّفين بالصحة للولايات المعنية بموجب مقرر.
يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.