قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تزود اللّجنة بالوسائل الضرورية من أجل ضمان سيرها الحسن والقيام بمهامها أثناء أعمالها، لا سيما قاعة لعقد اجتماعاتها ومكتب للأمانة.