الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تمارس اللّجنة مهامها طبقا للمادة 133 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة كل طلب صادر عن الوالي أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه،
– دراسة كل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أوكل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه.