الفصل الثالث — تنظيم وسير اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 27
تكلّف أمانة اللّجنة، تحت سلطة الرئيس، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الاستدعاءات للأعضاء،
– فتح سجل يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس وتسجل فيه الطلبات،
– حضور اجتماعات اللّجنة وتحرير المحاضر،
– تسجيل قرارات اللّجنة وتبليغها للأشخاص والسلطات المعنية، لا سيما إلى الوالي وإلى طبيب الأمراض العقلية والمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته،
– إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاطات اللّجنة،
– مسك الطلبات والملفات الطبية والأرشيف ووثائق اللّجنة والمحافظة عليها.