قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثالث — تنظيم وسير اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 24
يوقّع الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين محاضر اجتماعات اللّجنة. وتدون في سجل خاص مرقّم ومؤّشر عليه من طرف الرئيس.