قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثالث — تنظيم وسير اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 21
يمكن الرئيس تعليق الجلسة عندما يرى أنّ هذا الإجراء ضروري، وهذا للسماح لأعضاء اللّجنة بتقديم معطيات أو ملاحظات إضافية تعتبر هامة لدراسة الملفات المدرجة في جدول الأعمال. ويحدد رئيس اللّجنة أجلا ملائما لهذا الغرض، ويضبط تاريخ و/أو ساعة استئناف الجلسة، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه.