قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثالث — تنظيم وسير اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 20
لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائها. وفي حالة عدم بلوغ النصاب يبرمج اجتماع آخر في الأيام الثمانية (8) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللّجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يمكن اللّجنة أن تتداول إلاّ بحضور طبيب واحد (1) متخصص في الأمراض العقلية على الأقل. 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م