قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
المادة الأولى
يحدد هذا النظام الداخلي النموذجي الأحكام المتعلقة باللّجنة الولائية للصحة العقلية وسيرها تطبيقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-80 المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”.