قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 18
تفقد صفة العضو في اللّجنة في الحالات الآتية :
– ثلاث (3) غيابات متتالية غير مبررة،
– وقف الصفة التي تم تعيينه بموجبها في اللّجنة.
وفي هذه الحالة، يتم استبداله حسب الأشكال نفسها التي تم تعيينه بموجبها.