قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 17
يجب ألاّ يكون للرئيس ولأعضاء اللّجنة أي علاقة عائلية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المرضى الذين كانوا موضوع طلبات في إطار أشغال اللّجنة. ويجب عليهم التصريح بحالات التنافي والامتناع عن المشاركة في اجتماع اللّجنة، طبقا لأحكام القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم.