قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 16
يتعيّن على أعضاء اللّجنة الالتزام بالسرّ المهني، ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، الكشف عن المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار أعمال اللّجنة.