قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 15
في حالة غياب رئيس اللّجنة، يؤجل الاجتماع.
ويتم إبلاغ أعضاء اللّجنة بتاريخ الاجتماع المقبل.