قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 13
يتم معاينة حضور أعضاء اللّجنة بالتوقيع على قائمة اسمية تعدها أمانة اللّجنة.
يجب تبرير غيابات الأعضاء برسالة موجهة إلى رئيس اللّجنة قبل انعقاد الاجتماع. ويتم إعلام السلطة التي يتبعها العضو بكل غياب غير مبرر.