قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 12
يتعيّن على الأعضاء حضور اجتماعات اللّجنة شخصيًا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء وهذا لضمان استمرارية أعمالها.
ولا يمكنهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين.