قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات . . . 20
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد مزيان، المدير العام للمحروقات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.