قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.