المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 .
ابراهيم مراد الملحق الأول البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات الجانب النظري :
الفصل الأول : إشارات وقواعد حركة المرور
1 - الإشارات العمودية : 1-1 لوحات الخطر، 1-2 لوحات المنع ونهاية المنع، 1-3 لوحات الإلزام ونهاية الإلزام، 1-4 لوحات الإرشاد والتوجيه، 1-5 لوحات الأولوية، 1-6 اللويحات، 1-7 الأعمدة والأحجار الكيلومترية، 1-8 الإشارات الضوئية، 1-9 أعوان تنظيم حركة المرور(الشرطة، الدرك..).
2 - الإشارات الأفقية : 2-1 الخطوط، 2-2 أسهم التوجيه، 2-3 المسالك الخاصة، 2-4 علامات أخرى. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 الإشارات المؤقتة : 3-1 الإشارات المؤقتة العمودية، 3-2 الإشارات المؤقتة الأفقية. .4 قواعد حركة المرور: 4-1 القواعد الإدارية للمركبات والسائقين، 4-2 التموضع، 4-3 التلاقي، 4-4 التجاوز، 4-5 أسبقية المرور، 4-6 السرعة، 4-7 الحمولة ومجموعة المركبات، 4-8 السياقة ليلا، 4-9 السياقة في سوء الأحوال الجوية، 4-10 الوقوف والتوقف.
5 - مخالفة قواعد حركة المرور وعقوباتها : 5-1 المخالفات المرورية، 5-2 الجنح المرورية.
الفصل الثاني : مفاهيم عامة حول المركبة
1 - المحرك : 1-1 أصناف المحركات، 1-2 مكونات المحرك ومبدأ عمله.
2 - نظام نقل الحركة : 2-1 علبة السرعات، 2-2 جهاز نقل الحركة.
3 - نظام التعليق : 3-1 عناصر نظام التعليق، 3-2 إطارات العجلات.
4 - نظام الفرملة : 4-1 أنواع المكابح، 4-2 عناصر نظام الفرملة، 4-3 مبدأ عمل المكابح، 4-4 العوامل المؤثرة سلبا في الفرملة.
5 - المؤشرات الضوئية في لوحة القيادة : 5-1 المؤشرات الضوئية عند التشغيل، 5-2 المؤشرات الضوئية أثناء السير.
6 - أضواء المركبة : 6-1 الأضواء الأمامية، 6-2 الأضواء الخلفية.
الفصل الثالث : السياقة الآمنة وأخلاقيات السائق
1 - العوامل المؤدية إلى سياقة غير آمنة،
2 - الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أخطار وقوع حوادث المرور.
الفصل الرابع : الإسعافات الأولية والسلوكيات اللازمة في حالة وقوع حادث :
1 - كيفية التصرف عند وقوع حادث عرضي،
2 - كيفية التصرف عند وقوع حادث مرور مادي،
3 - كيفية التصرف عند وقوع حادث مرور جسماني.
الفصل الخامس : السياقة الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة :
1 - السياقة الاقتصادية،
2 - التكنولوجيات الحديثة.
الجانب التطبيقي :
الفصل الأول : مدخل إلى سياقة السيارات :
1 - التعرف على المركبة وأجهزتها : 1-1 طريقة الصعود والنزول من المركبة، 1-2 تجهيزات المركبة وملحقات السلامة، 1-3 الحمولة، 1-4 أعمال المراقبة الاعتيادية والصيانة.
2 - المحيط وسياقة المركبة : 2-1 معرفة شبكة الطرقات، 2-2 التعامل مع إشارات المرور واحترامها، 2-3 كيفية التصرف أثناء الظروف المناخية الصعبة وتأثيراتها، 2-4 كيفية التصرف عند العوائق.
الفصل الثاني : التدرب على التحكم في سياقة السيارات :
1 - معرفة المركبة والتحكم فيها أثناء السير : 1-1 كيفية الجلوس على مقعد القيادة، 1-2 طريقة تشغيل المحرك، 1-3 كيفية الانطلاق والوقوف، 1-4 التحكم في وتيرة السرعة، 1-5 إدراك المحيط الطرقي وكيفية التصرف فيه، 1-6 معرفة مسافة الأمان.
2 - كيفية التأقلم مع المحيط الطرقي : 2-1 السياقة داخل التجمعات السكانية، 2-2 السياقة خارج التجمعات السكانية.
3 - السياقة في مختلف الأوضاع.
4 - الوقوف والتوقف.
الملحق الثاني بطاقة مدى تقدم المترشح (المتابعة والمراقبة) تاريخ التسجيل بالمندوبية رقم التعريف الوطني … :
الولائية للأمن في الطرق اسم ولقب المترشح (ة) … :
تاريخ ومكان الميلاد … :
رقم التسجيل الجنسية (خاص بالأجانب) … :
ختم مدرسة تعليم السياقة رقم بطاقة المقيم (ةالأجانب) : … تاريخ نهاية الصلاحية
العنوان … : … الصنف المستهدف أ 1 أ ب ب (ه) و ج 1 ج 1 (ه) ج ج (ه(د د)ه) إذا كان المترشح (ة) حائزا (ة) على رخصة سياقة الأصناف أ 1 أ ب ب (ه) ج 1 ج 1 (ه) ج ج (ه(د د)ه) رقم رخصة السياقة متحصل على الصنف بتاريخ تاريخ نهاية صلاحية الصنف
لقب واسم الممرن
المتابعة التاريخ رقم الفصل المواضيع المدة إمضاء التكوين أ 1 أ ب و ج 1 ج د (برنامج المُدرّسة المترشح النظري التكوين النظري) المراقبة رقم الفصل مستوى التحصيل (برنامج التكوين النظري) مبتدئ متوسط متحكم 1 2 3 4 5 رقم الفصل (برنامج التكوين النظري) 1 2 3 4 5 الحجم الساعي المجموع إمضاء الممرن لقب واسم الممرن … رقم تسجيل المركبة … :
المتابعة التاريخ رقم الفصل المواضيع المدة إمضاء (برنامج المُدرّسة المترشح أ ب ب (ه) و ج 1 التكوين التكوين التطبيقي) التطبيقي ج 1(ه) ج ج (ه) د د (ه) المراقبة رقم الفصل مستوى التحصيل (برنامج التكوين التطبيقي) مبتدئ متوسط متحكم 1 2 رقم الفصل (برنامج التكوين 1 2 التطبيقي) الحجم الساعي المجموع إمضاء الممرن 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية