قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات
المادة 7
يقوم الممرن عند نهاية كل درس نظري أو تطبيقي مقدم، بملء بطاقة مدى تقدم المترشح، التي يحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار.