المادة 6
في حالة توفر مدرسة تعليم السياقة على جهاز محاكاة في سياقة السيارات، يمكن الاستعانة به في تلقين المترشح في حدود 20 %، على الأكثر، من الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية للأصناف (أ(و)ب(و)و) على هذا الجهاز، ويقدم وجوبًا باقي هذا الحجم الساعي على متن المركبة.
لا يمكن الاستعانة بجهاز المحاكاة في الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية الخاصة بالأصناف (ج 1(و)ج) و(د) والأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ.