المادة 5
يجب على مدارس تعليم السياقة تقديم دروس نظرية وتطبيقية، وفقا للشروط الآتية :
– الدروس النظرية للمترشحين من نفس الصنف تقدم بصفة فردية أو جماعية في قاعة التدريس بواسطة أدوات تعليمية مطابقة، وأمام المركبة فيما يخص بعض دروس فصل المفاهيم العامة حول المركبة،
– الدروس التطبيقية (السياقة والمناورات)، تقدم بصفة فردية أو رفقة مترشح آخر على متن المركبة كملاحظ لأجل احتياجات التكوين،
– لا يمكن اعتبار المدة التي يقضيها المترشح الآخر الموجود على متن المركبة كملاحظ ضمن الحجم الساعي المطلوب للتمرن.
يمنع وجود شخص أجنبي عن مدرسة تعليم السياقة في نفس المركبة أثناء التمرن.