قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات
المادة 4
يجب على مدارس تعليم السياقة احترام الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة، كما هو محدد في دليل التكوين الخاص بكل صنف الذي تسلمه المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.