قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات
المادة 3
يحدّد الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة بالنسبة لكل صنف، كما يأتي :
– الجانب النظري : 30 ساعة، بالنسبة للأصناف (أ 1(و)أ(و)ب(و)و)، 20 ساعة، بالنسبة للأصناف (ج 1(و)ج(و)د).
– الجانب التطبيقي : 30 ساعة، بالنسبة للأصناف (أ(و)ب(و)و)، 20 ساعة، بالنسبة للأصناف (ج 1(و)ج(و)د)، 15 ساعة، بالنسبة للأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ.