قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات
المادة 2
يشتمل البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات، المحدّد في الملحق الأول بهذا القرار، على الفصول الآتية :
– الجانب النظري : .1 إشارات وقواعد حركة المرور، .2 مفاهيم عامة حول المركبة، .3 السياقة الآمنة وأخلاقيات السائق، .4 الإسعافات الأولية والسلوكيات اللازمة في حالة وقوع حادث، .5 السياقة الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة.
– الجانب التطبيقي : .1 مدخل في سياقة السيارات، .2 التدرّب على التحكم في سياقة السيارات.