المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، استغل سابقا كحمام.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الحامة، ولاية خنشلة، وهو مبين في المخطط الم لحق بأصل هذا القرار ويقع الحمام على بعد 7 كلم غربا من خنشلة، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : حظيرة السيارات،
- جنوبا : حمامات فردية ( حجرات استحمام من الطراز المعاصر )،
- شرقا : الإقامة الرسمية لولاية خنشلة،
- غربا : حمامات فردية ( حجرات استحمام من الطراز المعاصر .) تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
نطاق التصنيف : ويشمل الممتلك الثقافي مساحة 6035 م 2 تضاف إليها منطقتها المحمية ويحتوي المعلم على حوضين أحدهما مستطيل ( عرضه 10,5 م وطوله 13,8 م ) والثاني دائري قطره 7,95 م بالإضافة إلى الفضاءات الملحقة بالحوضين.
- يتوسع مركب الحمامات على مساحة 1280 م .2 الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، طبقا لمقرر التخصيص رقم 102/66 الصادر في 11 مايو سنة .1966 هوية المالك : ملك عمومي للدولة.
المص ادر ال وثائقية والتاريخية المخططات والصور : ملحقة بهذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
- ارتفاق حق استعمال الجمهور.
- لا يرخص أي ارتفاق لمرور المركبات بالحواشي المباشرة للممتلك.
- يجب أن تطابق كل أشغال التدفئة أو التزوّد بالماء نمطية الممتلك.
- يجب أن يراعي كل بناء داخل المنطقة المحمية مجال رؤية المعلم،
- يمنع كل بناء داخل أو على المعلم و كذا في الحواشي المباشرة له.