قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد محمد زموري، المدير العام للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.