قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1446 الموافق 26 مايو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1446 الموافق 26 مايو سنة 2025 .
يوسف شرفة وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية