قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بشتال الدولية»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها ببطيوة 134
المادة 4
يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت