قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بشتال الدولية»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها ببطيوة 134
المادة الأولى
تمنح شركة «بشتال الدولية»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي قصد انجاز معمل التمييع الغاز الطبيعى ببطيوة دائرة أرزيو، ولاية وهران، مدة 6 أشهر.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين.