المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة .2006 عمار تو الملحق قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة حسب كل وحدة وكل مصلحة
1 - الأنشطة حسب كل مصلحة :
الأنشطة التي تقوم بها مصلحة المواليد حديثي الولادة الموجهة للتكفل بالمواليد حديثي الولادة 0-28 يوم :
- العلاج العام،
- العلاج المكثف،
- الإنعاش،
- الوقاية في مصلحة الولادة.
يرتبط العلاج المقدم بالوحدة التي يوجد بها المولود حديث الولادة المريض.
2 - الأنشطة حسب كل وحدة : 2-1 الأنشطة التي تقوم بها وحدة حديثي الولادة للعلاج العام الموجهة للأطفال الذين لا يمكن حراستهم في مصلحة الولادة والمواليد حديثي الولادة الذين يزنون أكثر من 1.800 غراما بعد فترة مراقبة واستقرار :
- التوازن الحراري للمولود حديث الولادة،
- المعالجة بالأكسيجين (الحامل حسب هود)،
- التروية،
- التغذية الاصطناعية،
- المعالجة الضوئية،
- المعالجة بالمضادات الحيوية،
- حقن الدم الكامل أو الكريات الدموية المجزئة في حالة خطر حيوي. 2-2 الأنشطة التي تقوم بها وحدة المواليد حديثي الولادة للعلاج المكثف الموجهة إلى المواليد حديثي الولادة المرضى الذين يمكن أن تتفاقم حالتهم بشكل فجائي، وكذا المولود البكير و/أو حالات تأخر النمو داخل الرحم من 30 إلى 32 أسبوعا من عمر الحمل، أو الذين يزنون أكثر من 1000 غرام ولا يعانون من أمراض خطيرة.
- التوازن الحراري لحديث الولادة في الحاضنة مع مراقبة الحرارة،
- حراسة المولود حديث الولادة الذي لديه أعراض لا تتميز بطابع الخطورة،
- حراسة البكير و/أو ذي الوزن الصغير عند الولادة المستقر على مستويات القلب والتنفس وحركة الدم،
- التغذية الاصطناعية أو التروية لمدة قصيرة،
- المعالجة الضوئية المكثفة،
- إعطاء أدوية عن طريق الفم أو الحقن،
- وضع قثطار وريدي مري،
- نقل الدم بالمبادلة،
- معالجة العسر التنفسي عبر التهوية بالضغط الإيجابي المستمر،
- التهوية في الساعات الأولى ومعالجة الصدمة قبل التحويل الطبي نحو وحدة الإنعاش،
- متابعة العلاج بالنسبة للمرضى غير الخاضعين للإنعاش. 2-3 الأنشطة التي تقوم بها وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة الموجهة للأطفال في وضع خطير أو أخطار حيوية، والبكير لأقل من 32 أسبوعا من عمر الحمل و للأطفال المرضى الذين يظهرون تأخرا في النمو داخل الرحم بوزن أقل من 1500 غرام :
- التهوية الاصطناعية،
- وضع مسلك وريدي عميق،
- التصوير والأشعة التدخلية.
وزارة السكن والعمران