قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وفرنسا . 653
المادة 3
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه