المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تتمّم أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : يحدّد الاختصاص الإقليمي لكل محافظ جهوي للمحافظة السامية لتطوير السهوب، كما يأتي :
1 - محافظ إقليم الوسط الغربي :
المقر الاجتماعي : ولاية الجلفة.
الاختصاص الإقليمي : ولايات الجلفة والأغواط وتيارت والمدية وغرداية وتيسمسيلت.
2 - محافظ الإقليم الغربي :
المقر الاجتماعي : ولاية سعيدة.
الاختصاص الإقليمي : ولايات سعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان والنعامة والبيض ومعسكر وبشار.
3 - محافظ إقليم الوسط الشرقي :
المقر الاجتماعي : ولاية المسيلة.
الاختصاص الإقليمي : ولايات المس يل ة وبرج بوعريريج وسطيف وبسكرة والبويرة وورقلة.
4 - محافظ الإقليم الشرقي :
المقر الاجتماعي : ولاية تبسة.
الاخ ت صاص الإق لي مي : ولاي ات تب س ة وسوق أهراس والوادي وخنشلة وباتنة وأم البواقي". 12 ديسمبر سنة 2012 م